الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
83
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
[ خروج در جائى امر شرعى دارد كه بسوء اختيار نباشد و منحصر باشد ] قلت هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به و هو موافق لما افاده شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه على ما فى تقريرات بعض الأجلة . لكنه لا يخفى ان ما به التخلص عن فعل الحرام او ترك الواجب انما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و ان كان قبيحا ذاتا اذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه و لم يقع بسوء اختياره اما فى الاقتحام فى ترك الواجب او فعل الحرام و اما فى الاقدام بما هو قبيح و حرام لو لا به التخلص بلا كلام كما هو المفروض فى المقام .